Skip Ribbon Commands
Skip to main content
البوابة الالكترونية محافظة الإسماعيلية
Logo
الأخبار
الرئيسية الاخبار تفاصيل الخبر
banner

NewsCorner - INewsDetails

محافظ الإسماعيلية يصدر قرارا بشأن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا
01 يناير 2022



المكتب الإعلامي

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢١و المعلن بالجريدة الرسمية في ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ بشأن إجراءات مواجهة الاوبئة والجوانح الصحية و للصالح العام،
وعلي القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الادارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الاوبئة والجوائح الصحية رقم ١ لسنة ٢٠٢١،.
أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١، القرار رقم ٨٣٤ لسنة ٢٠٢١، بشأن تنفيذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
فقد تقرر الالتزام بالكمامات الواقية أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة وأثناء التردد أو التواجد بجميع الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور، أو الأماكن التي يتعذر تحقيق التباعد الإجتماعي المطلوب فيها الإشتراطات الصحية، كدور العبادة والبنوك والشركات والمراكز التجارية والمدارس والجامعات ، ويحظر على المسئول عن الإدارة الفعلية بوسائل النقل أو الأماكن المشار بالسماح باستقلالها أو دخولها دون ارتداء الكمامة الواقية.
كما يحظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بشركات القطاع العام وشركات المساهمة التي تشرف على إدارة المرافق العامة ، إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من وزارة الصحة والسكان ، أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل pcR أو غيره من التحاليل المعتمدة من وزارة الصحة والسكان للكشف عن فيروس كورونا لم يمض على إجرائها أكثر من ثلاثة أيام وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات والاشتراطات التي تقررها السلطات المختصة في هذا الشأن .
كما يحظر الدخول إلى مقار الجهات والشركات المشار إليها بالمادة السابقة الا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من وزارة الصحة والسكان أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل PcR أو غيره من التحاليل المعتمدة من وزارة الصحة والسكان للكشف عن فيروس كورونا لم يمض على إجرائها أكثر من ثلاثة أيام وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات والاشتراطات التي تقررها السلطات المختصة في هذا الشأن .
كما يحظر تقديم النارجيلة "الشيشة" بالمطاعم والمقاهي وغيرها من المحال العامة والمنشآت الفندقية والسياحية، كما يحظر إقامة الأفراح أو العزاء وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المغلقة
كما يحظر إقامة الموالد والاحتفالات الشعبية، أو يماثلها من مناسبات سواء في الأماكن المكشوفة أو المغلقة كما تستقبل دور العبادة المصلين لأداء الشعائر الدينية بما في ذلك صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين، على أن تقتصر صلاة الجمعة والصلوات الرئيسية على دور العبادة الكبرى والجامعة طبقا للضوابط التي تقررها وزارة الأوقاف والسلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين .
والإلتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية وإحضار المصلي الشخصي والاقتصار على الأماكن المتاحة بما يحقق التباعد الاجتماعي وعدم زيارة الأضرحة أو إقامة اية مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو غير ذلك بدور العبادة أو ملحقاتها المغلقة الجماعية التي تحددها السلطات الدينية لغير المسلمين
وحظر دخول جميع القادمين إلى جمهورية مصر العربية من المصريين أو الأجانب سواء برا أو بحرا أو جوا الا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو من هيئة الدواء المصرية لهذا الغرض أو أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد سلبية نتيجة تحليل PcR أو غيره من وزارة الصحة والسكان للكشف عن فيروس كورونا ويجوز إجراء تحليل PCR للسائحين أو لغيرهم القادمين في المطارات أو المنافذ وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تقررها السلطات المختصة في هذا الشأن ويستثنى من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن اثني عشر عاما
ويعاقب كل من خالف أي من التدابير الواردة بهذا القرار بالعقوبات المقررة من المادتين ٥، ٦ من القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢١ المشار إليه ويجوز التصالح في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأي من أحكام هذا القرار وفقا للمادة ٧ من القانون المذكور
ويجوز فرض الجزاءات الإدارية طبقا لحكم المادة ٨ من القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢١ المشار إليه حال ثبوت مخالفة اي من التدابير الواردة في هذا القرار بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها
وعلى الجهات المختصة العمل بهذا القرار وجميع المختصين بتنفيذه ويلغي كل ما يخالفه أو يتعارض مع أحكامه.