Skip Ribbon Commands
Skip to main content
البوابة الالكترونية محافظة الإسماعيلية
Logo

 IInvestors - IInvestorsBredCru

الاستثـــمار
banner

 IInvestors - IMainDetails

شروط منح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار الداعمة لمشروعات ريادة الأعمال
06 أغسطس 2020

منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى المادة 33، حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل مشروعات ريادة الأعمال، واشترط فى المادة 34 منه توافر عدد من الشروط فى مشروع ريادة الأعمال المساهم به تلك الصناديق والشركات لكى تحصل على الحوافز.
 
حيث نصت المادة (34) من القانون على:
 
يتعين للاستفادة من برامج الحوافز المشار إليها فى المادة (33) من هذا ‏القانون توافر الشروط التالية فى صناديق الاستثمار والشركات التى ‏يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات:‏
 
‏1- أن تكون المساهمة فى رأسمال المشروع نقداً.‏
 
‏2- ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم فى المشروع عن ‏سنتين.‏
 
‏3- ألا تمثل المساهمة أكثر من 51% من رأسمال المشروع.‏
 
‏4- ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو ‏صندوق الاستثمار فى المشروع.‏
 
‏5- ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية ‏الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفى.‏
 
كما يتعين توافر الشروط التالية فى مشروع ريادة الأعمال المساهم به:‏
 
1- أن يعمل المشروع فى أحد المجالات التى يُحددها مجلس الإدارة.‏
 
2- ألا يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من ‏المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ الاستثمار، أو تطوير العقارات ‏والأراضى، أو التأمين، أو البناء والتشييد،  أو البنية التحتية.‏
 
3- ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق 20 مليون جنيه سنوياً للمشروع الواحد.‏
 
ولمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى للتمويل المنصوص عليه فى البند(3) ‏من الفقرة الثانية من هذه المادة كل ثلاث سنوات وبما لا يجاوز (20%).‏
 
ويكون لمجلس الإدارة وضع ضوابط وشروط أخرى للاستفادة من برامج ‏الحوافز النقدية المنصوص عليها فى هذه المادة.‏
 
يذكر ان ال مادة (33) تنص على: لأغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال ‏الخاضعة لأحكام هذا القانون، يضع مجلس الإدارة برامج لمنح حوافز ‏نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل ‏المشروعات، ويستحق هذا الحافز عند تصرفها فى كل أسهمها أو ‏حصصها فى هذه المشروعات، وذلك وفقاً للقواعد والحدود والضوابط ‏التى يُقرها مجلس الإدارة.‏
 
وتكون هذه البرامج فى حدود ما يتم تخصيصه فى الموازنة العامة من ‏موارد مالية وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.‏